English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: الناخبون يطالبون بإلغاء الشورى - الأسرة المسلمة: لا لتسليم السلطة لمجلس الشعب ونعم لتسليمها لرئيس منتخب - متنوعات: د/ ناجح: الإسلام يبيح التعددية الأخلاقية وصباحي: ندفع مهرًا لعرس كبير - قضايا معاصرة: رسالة الثورة المصرية.. ومهمة الحركة الإسلامية - اللقاء الأسبوعي: م/ محمد محمود مهنى: التعليم يحتاج إلى ثورة لننهض بوطننا - اللقاء الأسبوعي: خالد صلاح: الثورة حصاد نضال الشعب المصري بجميع تياراته المختلفة ـ الجزء الثانى - وراء الأحداث: جولة الصحافة (14) جميعنا مدينون لدم الشهيد, وخطأ لغوى لمبارك - وراء الأحداث: أخبار المنوفية (18) ملتقى التوظيف الأول لشباب الخريجين واعتصام موظفى مجلس الدولة - الدفاع عن الإسلام: البرادعي.. وقناع فانديتا - الدفاع عن الإسلام: د/ عمر حاضراً في الذكرى الأولى للثورة - وراء الأحداث: ثورة 25 يناير.. بين الواقع والطموحات - وراء الأحداث: الثوار يدعون على الإخوان.. وتحالف ثوار مصر يعلن رفضه - قضايا معاصرة: حكم تاريخي يعوض المعتقلين عن حرمانهم من حقوقهم السياسية - دراسات أدبية ونقد: النشرة الثقافية 109 جائزة القرضاوي.. وليام نيسون يفكر في اعتناق الإسلام - وراء الأحداث: مع مرور عام على الثورة.. من لهؤلاء؟ - مقالات: شهداء الثورة في ميزان الشريعة - وراء الأحداث: سيف الدولة: مستقبل مصر مرهون بإعلان شعبها عدم تبعيته لأمريكا - دروس في الدعوة: مبروك للبرلمانيين الجدد وعليهم أن يحافظوا على ثقة الشعب.. أهل مصر -  
الاستطــــلاع
هل تؤيد التظاهر أمام مجلس الشعب
نعم
لا
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
مقالات
  • فى حضرة مجلس الشعب, «شورى».. إيه؟
  • أقوال الصحف العربية من القدس العربي - حسنين كروم
  • اللقاء الأسبوعي
  • سأخدم دائرتي ولو بكنس شوارعها حوارنا مع النائب م/ حلمى بكر
  • النائبة ليلى قورة : مصر أغلى ما نملك والإسلاميون معتدلون
  • الأخبار
  • قراءة في صحف عربية الإثتين 6/2/2012
  • تصاعد التوتر بين القاهرة وواشنطن
  • متنوعات
  • الفضائيات (16) من قتل خاطر؟.. والبدوي: لن نرشح إسلاميا للرئاسة
  • الفضائيات (11) القرضاوى: الانتخاب فريضة .. وساويرس للإخوان: قاعدين على قلبهم
  • الأحكام

    بيع العربون.. ماهيته وأحكامه

    بقلم الشيخ اسامة حافظ

    - هو أحد البيوع التي عمت بها البلوى في هذه الأيام وتضاربت حوله الأقوال.

    -  وقد اخترنا أن نكتب فيه هذا المختصر للمشاركة في ضبط أعمالنا التجارية للشرع الشريف.

    - والعربون في اللغة: هو التسليف والتقديم كما يقول اللسان.

    - أما في اصطلاح الفقهاء: فقد اختلفت فيه الكلمة وأقربها وأشملها هو تعريف الدكتور "وهبة الزحيلي" في كتاب الفقه الإسلامي أنه: " بيع يثبت فيه الخيار للمشتري إن أمضى البيع كان العربون جزءا من الثمن وإن رد البيع فقد العربون.. ومدة الخيار فيه غير محددة بزمن، وأما البائع فهو لازم له " ج2 ص 448.

    حكم العربون

    - وللعربون صورتان:

    - الصورة الأولى: تتمثل في شخص اشترى شيئا وأعطى البائع عربونا على أنه إن كره البيع استرده، وإن رضيه حاسبه به من الثمن.

    - والعربون هنا جزء من الثمن إن اختار المشتري إبرامه، وإلا استرده إن لم يبرم .. والبيع هنا صحيح عند عامة الفقهاء ولا خلاف حول صحته.

    - الصورة الثانية: وهي أن يشتري شيئا ويعطي البائع عربونا يكون جزءا من الثمن إن أمضى البيع، ويأخذه إن رفض المشتري إمضاء العقد.. وهذه الصورة محل نزاع بين الفقهاء كما يلي:

    - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة إلى أن البيع في هذه الحالة غير صحيح (فاسد عند الحفية وباطل عند غيرهم).

    - وعند الشافعية – نقله النووي في المجموع ج9 ص 355 – أن العربون إن ذكر في نفس العقد فالبيع باطل، وإن قاله قبل العقد ولم يتلفظ به حال العقد فهو بيع صحيح.

    - وقد استدل الجمهور بحديث أحمد والنسائي وأبي داود والموطأ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان " وهو حديث ضعيف كما قال النووي.

    - واستدلوا أيضا بدليل عقلي مفاده أن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه، إذ أن المبلغ يؤخذ دون عوض في حال عدم إتمام العقد، هذا فضلا عما فيه من غرر ومخاطرة.

    - ذهب الحنابلة وبعض التابعين كمجاهد وابن سيرين وزيد بن أسلم إلى صحته واستدلوا بما روي عن نافع أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا.

    - قال الأشرم " قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول.. هذا عمر رضي الله عنه ".

    -  وجاء في المغني " قال أحمد: يصح بيع العربان لأن عمر فعله"

    - قال أحمد وابن سيرين : لا بأس به وفعله عمر رضي الله عنه.. وعن ابن عمر أنه أجازه.

    - إلا أن بعض الحنابلة أجازوه واشترطوا تقييد فترة الانتظار بزمن محدد وإلا فإلى متى ينتظر البائع نفاذ العقد أو عدم نفاذه، ذكره صاحب غاية المنتهى.

    - وقد أيد ابن القيم هذا المذهب في " أعلام الموقعين" وأفاض في شرحه، وهو مذهب كثير من العلماء المتأخرين.

    -  والقانون في مصر وأكثر الدول الإسلامية قريب من هذا المذهب..

    - وهو الأقرب إذ أن مستند كلا الفريقين ضعيف لا يكفي للاستدلال به، فيبقى على أصل الإباحة، والعرف يعمل أثره في تصحيحه، خاصة أن العربون له أثره في تعويض البائع عن الضرر الحاصل للبائع من تأخر البيع، فيكون له مقابل معتبر وليس أكلا لأموال الناس بالباطل كما يقول أصحاب المذهب الأول.

    - هذا وقد دافع الدكتور السنهوري واضع القانون المدني المصري عن مذهب الحنابلة في كتابه " مصادر الحق " بتفصيل جيد لمن أراد الرجوع إليه.

    - ولأن العقد شريعة المتعاقدين والمؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولأنه يدفع إلى جدية التعاقد ويحقق الانضباط فيه نظرا لضعف الوازع الديني وخراب الذمم.



    عودة الى الأحكام

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع