English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: متى يتم العدل فيك يا مصر ؟ - بيانات: بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الأسرة المسلمة: يوميات صحفية سكندرية (3) أيها الوطنيون: اتحدوا لمواجهة الفوضى - مقالات: معادلات فك شفرة الطرف الخفي - وراء الأحداث: بين شرعية الميدان والبرلمان - اللقاء الأسبوعي: ج1 حتيتة: أزمة اليسار انفصاله عن الواقع .. ومبارك اعتبر توشكى مشروعه القومى - ديوان الشعر: كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد - الطريق الى الله: أحداث بورسعيد شؤم على فاعلها - وراء الأحداث: الناخبون يطالبون بإلغاء الشورى - الأسرة المسلمة: لا لتسليم السلطة لمجلس الشعب ونعم لتسليمها لرئيس منتخب - متنوعات: د/ ناجح: الإسلام يبيح التعددية الأخلاقية وصباحي: ندفع مهرًا لعرس كبير - قضايا معاصرة: رسالة الثورة المصرية.. ومهمة الحركة الإسلامية - اللقاء الأسبوعي: م/ محمد محمود مهنى: التعليم يحتاج إلى ثورة لننهض بوطننا - اللقاء الأسبوعي: خالد صلاح: الثورة حصاد نضال الشعب المصري بجميع تياراته المختلفة ـ الجزء الثانى -  
الاستطــــلاع
هل توافق على الاشتراك فى إضراب 11 فبراير ؟
نعم
لا
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
بيانات
  • بيان الجماعة الإسلامية .. الله الله في مصر
  • بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
  • ديوان الشعر
  • كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد
  • بعد ثلاثين عاما ً.. العرب يردون على نزار قبانى ويكتبون تاريخ ميلادهم
  • الأخبار
  • قراءة في صحف عربية الخميس 2012/2/9
  • قراءة في الصحف الأجنبية الخميس 2012/2/9
  • من التاريخ
  • مقال الموجز : ناصر والسادات ومبارك.. ومقاس مصر عليهم
  • مقال جريدة أهل مصر .. نكسة يونيه ونصر أكتوبر في عقول الأجيال
  • عقائد وأصول

    - العـــرف -

     

    ·     تعريفه..

    1.       ما اعتاده الناس وألغوه من قول أو فعل.

    2.       ما تعارفه جمهور الناس من قول أو فعل.

     

    ·     أنواع العرف..

    1.       عر ف قولي وعرف عملي..

    ‌أ-    العرف القولي.. هو ما تعارف عليه الناس من إطلاق لفظ ما على معنى خاص لا يتبادر عند سماعه غيره.. مثال: إطلاقهم لفظ اللحم ولا يقصد السمك مع أنه في اللغة يطلق عليه أيضا ويدل عليه قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا), وعلى ذلك لو حلف رجل ألا يأكل لحما وأكل سمكا لا يحنث.

    ‌ب-   العرف العملي.. هو كل ما اعتاده الناس وألغوه من عمل أو تصرف.. مثال: تعارفهم البيع بالتعاطي في الأشياء الحقيرة دون تلفظ بالإيجاب أو القبول.

     

    2.       عرف عام وعرف خاص..

    ‌أ-    العرف العام.. هو العرف الذي تعارف عليه أهل البلاد الإسلامية كلها خاصتهم وعامتهم في زمن من الأزمنة.. مثال: الإستصناع, دخولهم الحمامات من غير تقدير زمن ولا مقدار الماء.

    ‌ب-    عرف خاص.. هو الذي تعارفه أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس أو أهل حرفة معينة:- مثال: تعارف التجار على إثبات ديون عملائهم بتقيدها في سجلات دون إشهاد عليها ودون أخذ إيصالات عليهم ويكون ذلك حجة في خصوص الديون التجارية.

     

    3.       عرف صحيح وعرف فاسد..

    ‌أ-    العرف الصحيح.. هو ما تعارف عليه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا:- مثالا:كتعارف الناس عقد الإستصناع, وتعارفهم على تقسيم المهر على مقدم ومؤخر, وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثياب هو هدية لا مهر.

    ‌ب-   العرف الفاسد.. هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع كأن يحل المحرم ويبطل الواجب.. مثال: تعارف الناس على كثير من المنكرات مثل التبرج للنساء والتعامل بالربا وبدع الموالد المآتم.

     

    ·    لا يلتفت إلى العرف الفاسد إجماعا, أما العرف الصحيح فتجب مراعاته في التشريع.

    ·    حجة العرف.. قال جمهور العلماء بوجوب العمل بالعرف منهم الأئمة الأربعة.

    ·    أدلة حجية العرف..

    1.       قوله تعالى: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ).

    2.    قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن), رواه أحمد والبزار والطبالي والطبراني وأبو نعيم وروي موقوفا وإسناد الموقوف حسن.

    3.    إذا تعارف الناس على أمر من الأمور يدل على أن هذا الأمر فيه مصلحة لهم أو دفع للحرج عنهم ولا شك أن جلب المصلحة ودفع الحرج من أهم مقاصد النشر مع الإسلامي.

    4.       قوله عليه الصلاة والسلام لهذا أمره أبي سفيان:(خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف).

    5.    ولأن ما تعارفه الناس وساروا عليه صار من حاجاتهم وأصبح من الحرج تركه والحرج في الشريعة مرفوع لقوله تعالى:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

    6.    جاء الإسلام والقبائل العربية أما أعراف وعادات مختلفة فما كان مخالفا لشرع الله منعه مثل عادة شرب الخمر وعادة دفن البنات وعادة الزنا والزواج من زوجة الأب بعد وفاته والربا والميسر وما لم يكن مخالفا لشرع الله أقره مثل الكفاءة في الزواج والديه والولاية في الزواج والمضاربة والسلم والقسامة.

    7.       لما فتحوا الصحابة البلاد وجدوا أعرافا وعادات كثيرة فما كان مخالفا لشرع الله منعوه وما لم يكن مخالفا أقروه.

    8.    قد راعى الفقهاء العرف على اختلاف مزاهيهم فالإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة وكذلك أبو حنيفة وأصحابه بنوا كثيرا من أحكامهم على عرف أهل العراق, والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف ولهذا له مذهبان قديم وجديد.

     

    ·       شروط العرف..

    1.    أن يكون العرف مطردا بين متعارفيه في جميع معاملاتهم أو في أغلبها, فإن كانوا يتعاملون به في بعض الحوادث ويتركونه في البعض الأخر فلا يصلح العرف دليلا.

    2.       أن بيكون العرف عاما شاسعا بين جمهور الناس أو بين جمهور أهل البلد أو طائفة أو حرفة أو مهنة.

    3.    أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف الذي يراد تحكيم الرف فيه فلا عبرة بالعرف القديم الذي هجره وترك قبل أن تنشأ الحادثة, كما لا عبرة بالعرف الطارئ الحادث بعد نشوء الحادثة.

    4.    ألا يعارض العرف تصريحا بخلافه لأن العرف يعتب مرادا ضمنا ولا اعتبار بالضمن مقابل الصريح, فلو شرطت الزوجة على زوجها أن يعجل لها مهرها كله وقبل الزوج ذلك, وكان العرف السائد في بلدهما تعجيل نصف المهر وتأخير النصف الأخر إلى أقرب الأجلين وجب على الزوج الوفاء بالشرط.

    5.       ألا يعطل العرف نصا أو يتعارض مع أصل من الأصول القطعية لأنه لا عبرة بالعرف إذا خالف نصا.

     

    ·   الأحكام المبينة على العرف تتغير بتغيره مكانا وزمانا ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان, ومن أمثلة هذا الاختلاف ما يأتي..

    1.    كان الإمام أبو حنيفة يرى الأكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشهود فيما عدا الحدود والقصاص ولم يشترط تزكيتهم وكان هذا الحكم مناسبا لزمان أبي حنيفة لغلبة الصلاح على أهل زمانه ولما تغير الحال وفشا في الناس الكذب أوجب الصاحبان تزكية جميع الشهود.

    2.    المتقدمون من الحنفية لا يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرءان لأنه طاعة وعبادة وكان معلموا القرءان لهم عطايا من بيت مال المسلمين, ولكن الحال تغيرت وانقطع ما كان مخصص للمعلمين في بيت المال لذلك أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرءان لئلا يضيع القرءان بسبب انشغال المعلمين بكسب العيش.

     

    ·     الفرق بين العرف والإجماع.. 

    1.    أن المعتبر في تحقيق الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين خاصة ولا عبرة بموافقة أو مخالفة غيرهم, أما العرف فلا يتحقق إلا باعتياد كل الناس أوجلهم دون شرط اجتهاد او غيره.

    2.       إن المعتبر في الإجماع أن يجمع كل المجتهدين, أما العرف فيكفي فيه الغالبية العظمى.

    3.    الإجماع حجة ملزمة لجميع الناس المجتهدين وغيرهم في زمانهم وفي الأزمنة اللاحقة, أما العرف فهو علما من تعارفوا عليه فقط..

     

    ·       أمثلة على تطبيق العرف..

    1.       دخول العلو في بيع البيت وإن لم ينص في العقد على دخوله بناءا على العرف.

    2.       عقد الإستصناع جائزا على العرف لتعاون الناس عليه رغم أنه بيع لشيء معدوم وقت إنشاء العقد.

    3.       يجوز بيع السلع مع اشتراط ضمانها لمدة معينة.

    4.    يجوز بيع سلعة معينة مع اشتراط إصلاحها عند العطب لمدة معينة, لأن ذلك ما جرى عليه العرف, رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط لأن علة النهي هي وقوع النزاع والعرف مانع من النزاع.

    5.       ألفاظ الواقفين تفسر على العرف السائد في زمانهم.

    6.    أجاز محمد بن الحسن وقف المنقول مستقلا عن العقار إذا تعارف الناس عليه مع أن ذلك مخالف لمقتضى التأييد الذي اشترطه الحنفية.



    عودة الى عقائد وأصول

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع