English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: متى يتم العدل فيك يا مصر ؟ - بيانات: بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الأسرة المسلمة: يوميات صحفية سكندرية (3) أيها الوطنيون: اتحدوا لمواجهة الفوضى - مقالات: معادلات فك شفرة الطرف الخفي - وراء الأحداث: بين شرعية الميدان والبرلمان - اللقاء الأسبوعي: ج1 حتيتة: أزمة اليسار انفصاله عن الواقع .. ومبارك اعتبر توشكى مشروعه القومى - ديوان الشعر: كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد - الطريق الى الله: أحداث بورسعيد شؤم على فاعلها - وراء الأحداث: الناخبون يطالبون بإلغاء الشورى - الأسرة المسلمة: لا لتسليم السلطة لمجلس الشعب ونعم لتسليمها لرئيس منتخب - متنوعات: د/ ناجح: الإسلام يبيح التعددية الأخلاقية وصباحي: ندفع مهرًا لعرس كبير - قضايا معاصرة: رسالة الثورة المصرية.. ومهمة الحركة الإسلامية - اللقاء الأسبوعي: م/ محمد محمود مهنى: التعليم يحتاج إلى ثورة لننهض بوطننا - اللقاء الأسبوعي: خالد صلاح: الثورة حصاد نضال الشعب المصري بجميع تياراته المختلفة ـ الجزء الثانى -  
الاستطــــلاع
هل توافق على الاشتراك فى إضراب 11 فبراير ؟
نعم
لا
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
بيانات
  • بيان الجماعة الإسلامية .. الله الله في مصر
  • بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
  • ديوان الشعر
  • كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد
  • بعد ثلاثين عاما ً.. العرب يردون على نزار قبانى ويكتبون تاريخ ميلادهم
  • الأخبار
  • قراءة في صحف عربية الخميس 2012/2/9
  • قراءة في الصحف الأجنبية الخميس 2012/2/9
  • من التاريخ
  • مقال الموجز : ناصر والسادات ومبارك.. ومقاس مصر عليهم
  • مقال جريدة أهل مصر .. نكسة يونيه ونصر أكتوبر في عقول الأجيال
  • الفتاوى
    فتـاوى الزكاة

    في أموال اليتامى زكاة.. ويخرجها عنهم الولي

    السؤال:توفى شقيقي منذ عامين وقد ترك أولادا ً صغاراً.. وترك لهم من الإرث قطعة من الأرض الزراعية ومزرعة للمواشي بها عدد كبير من الأبقار والجاموس.. وأنا القائم الآن على رعاية شئون أبنائه. فهل يجب على أموال هؤلاء اليتامى الزكاة؟ وكيف تخرج إذا وجبت ؟ وفى أي وقت ؟
    المفتي:الشيخ/ حسين الغريب
    الإجابة:

    أجاب عنها الشيخ/ حسين الغريب

    لا يعنى كون صاحب المال صغيرا ً أو يتيما ً أو حتى طفلا ً رضيعا ً أن توضع عنه الزكاة في ماله.. لأن الزكاة مفروضة في المال لا في ذات الشخص المالك لهذا المال.

    فهي حق مالي بحت لا يتأثر وجوب إخراج زكاته بعمر صاحب المال.. أو يكون يتيما ً.. أو لا يمتلك أهلية كاملة للأداء بحيث يتصرف في ماله على وجه يعتد به شرعا ً.. إذ يمكن لوليه أو القائم على رعاية شئونه المالية أن يقوم بتقدير مال هؤلاء اليتامى.. وإخراج ما قد يستحق عليه من الزكاة إذا بلغ المال نصاب الزكاة وحال عليه الحول الهجري.

    وأما تقدير الزكاة في مال اليتامى بحسب ما ذكر السائل ففي الأمر تفصيل:-

    أولا ً:- إذا كانت الأرض الزراعية تزرع ففيها عشر نتاجها أو نصف العشر بحسب طريقة الري التي تروى بها هذه الأرض.

    فإن كانت تروى بالسماء - أي بالمطر - أو بدون استخدام آلة وهو ما يسميه المزارعون بالري بالراحة.. ففيها العشر.

    وإن كانت تروى بآلة.. ففيها نصف العشر من كل ما ينتج منها.

    ثانيا ً:- المواشي من الجاموس والأبقار بتوجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة.. أي تعلف على المراعي الطبيعية التي تنبت بغير تدخل الإنسان.

    وأحسب أنه يدخل معها في حكم السائمة ما يسوقه الرعاة إلى الحقول المختلفة فتتغذى على بقايا المحاصيل أو الحشائش النابتة على جانبي الطريق.

    وأما إذا كان صاحبها يعلفها طيلة العام أو أكثر أيام العام فليس فيها شيء من الزكاة.. إذا كان صاحبها يقصد من شرائها انتفاعه وأهله مما ينتج منها من لحم ولبن وغير ذلك .

    وأما إذا كان قد أعدها للمتاجرة فيها فتجب فيها الزكاة.. وتحسب زكاتها كما تحسب عروض التجارة.

    بمعنى أنها إذا بلغت نصابا ففيها الزكاة ربع العشر أي (5,2%) من قيمتها حسب سعرها في السوق.

    ويقوم بإخراج الزكاة من مال هؤلاء اليتامى وليهم الذي يرعى شئونهم المالية.. فإذا لم يقم أحد بذلك وجب رفع الأمر إلى القاضي ليعين من يقوم بذلك.

    ومن المعلوم أن الزكاة تجب بشروط منها:-

    بلوغ المال المزكي عنه النصاب.

    وأن يحول على هذا المال الحول الهجري في ملك المزكي.. والحول في حقهم يحسب من ساعة كونهم ملاكا ً لهذا المال.

    كما يشترط خلو هذا المال من دين يستغرقه أو يستغرق أكثره.. فيكون المتبقي أقل من النصاب.  

    والله أعلم


    عودة الى الفتاوى

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع