لا يجوز بيع الخبز المدعم بأكثر من ثمنه .. إذ أن صاحب الفرن لا يمتلك الدقيق ليتم له التصرف فيه تصرف المالك .. وإنما هو مندوب للحكومة لتصنيعه وبيعه بسعر معين نظير مكسب معين يحققه .. وإنما يعطى الدقيق بسعر مدعم أقل من سعر السوق ليتم له تحقيق البيع بهذا السعر .
ويكون بيعه بأكثر من ذلك أخذا لمزيد من الكسب بغير حق . |