| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
فإن تقويم السلع من أجل إخراج زكاتها يكون بسعر البيع لا بسعر الشراء في قول جمهور أهل العلم كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد, ولا أعلم نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, لكن هناك آثار عن فقهاء التابعين تدل على هذا الذي قلناه من أن العبرة بسعر السلعة وقت حلول الزكاة, وذلك كقول جابر بن زيد وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: (قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج زكاته), أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال, والله تعالى أعلم . |