English | اردو
  الرئـيسـية من نحن مشرف الموقع اتصل بنا سجل الزوار
  وراء الأحداث: متى يتم العدل فيك يا مصر ؟ - بيانات: بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - الأسرة المسلمة: يوميات صحفية سكندرية (3) أيها الوطنيون: اتحدوا لمواجهة الفوضى - مقالات: معادلات فك شفرة الطرف الخفي - وراء الأحداث: بين شرعية الميدان والبرلمان - اللقاء الأسبوعي: ج1 حتيتة: أزمة اليسار انفصاله عن الواقع .. ومبارك اعتبر توشكى مشروعه القومى - ديوان الشعر: كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد - الطريق الى الله: أحداث بورسعيد شؤم على فاعلها - وراء الأحداث: الناخبون يطالبون بإلغاء الشورى - الأسرة المسلمة: لا لتسليم السلطة لمجلس الشعب ونعم لتسليمها لرئيس منتخب - متنوعات: د/ ناجح: الإسلام يبيح التعددية الأخلاقية وصباحي: ندفع مهرًا لعرس كبير - قضايا معاصرة: رسالة الثورة المصرية.. ومهمة الحركة الإسلامية - اللقاء الأسبوعي: م/ محمد محمود مهنى: التعليم يحتاج إلى ثورة لننهض بوطننا - اللقاء الأسبوعي: خالد صلاح: الثورة حصاد نضال الشعب المصري بجميع تياراته المختلفة ـ الجزء الثانى -  
الاستطــــلاع
هل توافق على الاشتراك فى إضراب 11 فبراير ؟
نعم
لا
لا أهتم
اقتراعات سابقة
القائمة البريدية
ادخل بريدك الالكترونى
القرآن و علومه
الحديث وعلـومه
بيانات
  • بيان الجماعة الإسلامية .. الله الله في مصر
  • بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
  • ديوان الشعر
  • كمّل جميلك.. إلى: أنس أصغر شهداء مباراة بورسعيد
  • بعد ثلاثين عاما ً.. العرب يردون على نزار قبانى ويكتبون تاريخ ميلادهم
  • الأخبار
  • قراءة في صحف عربية الخميس 2012/2/9
  • قراءة في الصحف الأجنبية الخميس 2012/2/9
  • من التاريخ
  • مقال الموجز : ناصر والسادات ومبارك.. ومقاس مصر عليهم
  • مقال جريدة أهل مصر .. نكسة يونيه ونصر أكتوبر في عقول الأجيال
  • الفتاوى
    فتـاوى المعاملات

    يجوز الرهن ولا يستعمل المرهون إلا بإذن صاحبه

    السؤال:اقترض مني شخص مبلغاً من المال, ولأني خشيت ألا يرده فقد طلبت منه رهناً لضمان سداده للدين.. فرهن عندي درّاجة بخارية حتى يسدد دينه, فهل ذلك جائز شرعاً ؟, وهل يجوز استخدام هذه الدراجة البخارية في فترة الرهان أم لا؟.
    المفتي:الشيخ/ حسين الغريب
    الإجابة:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, الرهن جائز شرعا ومعناه في الشرع: جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين .. بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو بعضه من تلك العين, فإذا استدان شخص من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك عقاراً أو حيواناً محبوساً تحت يده حتى يقضيه دينه كان ذلك جائزاً شرعاً لقوله تعالى: " فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ".

    والحكمة من وراء مشروعية الرهن هي ضمان سداد صاحب الرهن الدين لصاحبة, والأصل كذلك إنه لا يجوز للمرتهن - المقرض الذي وضع الرهن تحت يده - الانتفاع به على مذهب الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه" رواه الدار قطني بإسناد حسن, قالوا لأن المقرض إذا انتفع بالرهن لكان قرضه قرضاً جر نفعاً فأصبح من الربا المحرم, وقد أجاز الجمهور للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا أذن له الراهن بذلك..  لعموم الدلالة في حديث البخاري: "لا تحلب شاة امرئ إلا بإذنه".

    وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبة إذا كان ذلك الرهن مما يحتاج إلى نفقة كالدواب.

    عملاً بحديث: "الظهر.. أي الدابة.. يركب بنفقته إذا كان مرهوناً, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً" رواه أبو داود والترمذي وهو صحيح.

    وفي رواية البخاري عن أبي هريرة زاد: "وعلى الذي يركب ويشرب نفقته".

    وعلى هذا فنقول للأخ السائل أكرمه الله.. إنه لا يجوز لك الانتفاع بركوب هذه الدرّاجة البخارية المرهونة لديك إلا بإذن صاحبها لأنها ليست مما يحتاج إلى نفقة طعام أو شراب أو غير ذلك.

    فإن أذن لك الراهن المالك لها كان عليك نفقتها خلال مدة استعمالها من بنزين وزيت وصيانة وغير ذلك, وإذا أصابها من الأعطال ما يخفض من ثمنها كان عليك أرش - أي تعويض -  ذلك بمعنى أن تتحمل ما نقص من ثمنها بسبب استعمالك لها, هذا والله تعالى أعلم


    عودة الى الفتاوى

    قضــايا شرعـــية
    منبر الدعوة
    واحـــة الأدب
    خدمات الموقع