الحمد لله والصلاةوالسلام على رسول الله وبعد,,بخصوص الصيام بعد النصف من شعبان:
ذهب الشافعية إلي تحريم الصوم في النصف الثاني من شعبان إلا لرجل له عادة وقيل بل الكراهة عندهم أيضاً وذلك لحديث أبي داود الذي صححه الألباني في الإرواء " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " .
وقد وافق الشيخ ابن باز رحمه الله القول بالتحريم بينما قال ابن عثيمين بالكراهة.
أما جمهور العلماء فقد ضعفوا هذا الحديث ولم يكرهوا الصيام؛ وقال أحمد وابن معين أن هذا الحديث منكر.
واستندوا في قولهم للحديث المتفق عليه " لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه".
وحديث السيدة عائشة "..كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا"والجزء الثاني في الحديث تفسير للأول فإنه ما صام شهراً كاملاً إلا شهر رمضان. وعليه فإن صح حديث الشافعية كما ذكروا فهو نص في المنع وأكثر صراحة من نصوص الجمهور وعليه فمن لم يكن له عادة بصيام لا يجوز له ذلك, هذا والله أعلم. |