|
|
 |
|
فتـاوى الزواج والطلاق
الكناية والتصريح في الطلاق والظهار
| السؤال: | منذ بضعه أيام حدثت مشادة عنيفة بيني وبين زوجتي وصل عندها الأمر إلى الضرب والسب وبرغم حده انفعالي أمسكت لساني بصعوبة كي لا تخرج كلمه الطلاق, وبعدها بساعة تقريبا هدأت هي قليلا وجاءت تناقشني فيما فعلت بها مرددة بان لو أهلها علموا بما فعلته بها فسوف يقومون بتطليقها منى, فاستفزني كلامها للغاية وصرخت قائلا انه ربما يكون من الأفضل أن ننهي هذه الزيجة الفاشلة فاستفزتني أكثر بقولها أنا لا أحب مثل هذه التهديدات, فصرخت فيها غاضبا ومنفعلا إذن فأنت محرمة عليا - وعندما ذهبت قلت في نفسي: أنت محرمة عليا حتى حين -. |
| المفتي: | الشيخ / أســـامة حافــــظ |
| الإجابة: | الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
(أنت محرمة علي) من ألفاظ الكناية التي تصلح للطلاق والظهار ولمجرد المفارقة.. والأمر يتحدد بنية قائله.. فإن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً رجعياً وإن قصد الظهار فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.. أما إن قصد مجرد المفارقة فلا شيء عليه.. أما الاستثناء المذكور فإن جماهير العلماء يشترطون أن يتصل المستثني من المستثني منه فحدوثه بعد انصرافها عندهم يبطل أثره, والله تعالى أعلم. |
|
|
عودة الى الفتاوى
|
|