الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,
(أنت محرمة علي) من ألفاظ الكناية التي تصلح للطلاق والظهار ولمجرد المفارقة.. والأمر يتحدد بنية قائله.. فإن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً رجعياً وإن قصد الظهار فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار.. أما إن قصد مجرد المفارقة فلا شيء عليه.. أما الاستثناء المذكور فإن جماهير العلماء يشترطون أن يتصل المستثني من المستثني منه فحدوثه بعد انصرافها عندهم يبطل أثره, والله تعالى أعلم. |