English الخميس 25 ربيع الأول 1431     11 مارس 2010
البحث التفصيلي
التفاصيلرسائل الموبايل : 15 مارس.. وأكذوبة الهيكل
خبر وتعليق

الأزهر في عهد شيخه الجديد:
سيكون أقوى
سيضعف أكثر
سيتلافى العيوب السابقة
سيكون همه رضا الحكومة فقط
اقتراعات سابقة

فتـاوى المعاملات

المال الحرام وإمكان الاستفادة منه

السؤال:شاركت شخص ما على مشروع تجارى وعلمت أن هذا الشخص يملك محل خاص للتجارة السجائر فقط وان اغلب ماله من هذه التجارة ولم يرث إلا فدان ارض زراعيه عن والده .. السؤال محكم المشروع الذي بيني وبينه وهل اتركه؟. السؤال الثاني: نريد أن نفتح فرع آخر لهذا المشروع هل يجوز أن اخذ منه - شريكي - نصف تكاليف الفرع الجديد أو اخذ من المشروع القائم بينا وافتح الفرع الجديد مع العلم أني ليس لي عمل سوى هذا المشروع.
المفتي:الشيخ / أســـامة حافــــظ
الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,,

المال المحرم له صورتان:-

الأولى: مال محرم لذاته وله صورتان الأولى مالا يعد مالاً أصلاً مثل الخمر والخنزير وهذه لا يجوز تداولها واستعمالها فيما تستعمل من الأموال والصورة الأخرى مثل المال المغصوب والمسروق والعارية المجحودة وهذه أيضاً يحرم استخدامها من المغتصب والسارق والمستعير لأنها ليست من ماله.

أما الثانية: فهو المال الناشئ عن عقود محرمة مثل الربا وأشباهه.. فهذه يجوز أن يتلقي هباته ويتاجر معه ومثل ذلك.. إذ أن الحرمة في العقد لا في المال، والإثم يلحق بالعاقد لا بالمال.

وعليه فالمال المتحصل من المتاجرة في السجائر يأثم صاحبه باعتباره باع محرماً لكن يجوز مشاركته وتلقي هباته والتبايع معه, هذا والله تعالى أعلم.


عودة الى الفتاوى

حقوق النشر محفوظة
islam - islamic - muslim - egypt - egyptian - islamicgroup - group - religion - gamaa - jamaa - islamia - الجماعة - الإسلامية - اسلام - مصر - الاسلامية -
Locations of visitors to this page
       ._